+A
A-

وسيطة تخسر عمولتها العقارية لعدم توثيق العقد

رفضت محكمة التمييز دعوى وسيطة عقارية، حصولها على عمولة 1 % نظير بيع عقار؛ بسبب أن العقد موضوع الدعوى، لم يوثق لدى موثق وزارة العدل.
وتشير الوقائع إلى أن الطاعنة أقامت الدعوى لسنة 2021 أمام المحكمة الصغرى المدنية ضد المطعون ضده الأول، بطريق أمر الأداء الذي رفض، بطلب الحكم بإلزامه بمبلغ 2340 دينارا، والفائدة القانونية بواقع 10 % من تاريخ الاستحقاق، وحتى تمام السداد.
وعلى سند من أنه بموجب عقد البيع المبدئي المؤرخ في 2020، اشترى المطعون ضده الأول من المطعون ضده الثاني العقار المبين وصفاً وقيمة بالأوراق، بوساطة الطاعنة، ونص العقد على استحقاقها لعمولة 1 % من قيمة العقار، في حال إنفاذ البيع، على أن تكون العمولة 2 % يتحملها المخل بالتزامه التعاقدي، إلا أن المطعون ضده الأول، أنكر عمولتها، ولم يسددها، فكانت الدعوى.
وأقام المطعون ضده الأول دعوى متقابلة ضد الطاعنة، والمطعون ضده الثاني، بطلب الحكم إلزامها متضامنين برد المبلغ العربون 1000 دينار، وسداد مثله، والتعويض الأدبي بواقع مبلغ 500 دينار، على سند أنهما تعمدا إخفاء عدم وجود الصرف الصحي في العقار المبيع، وأخلا بذلك بالتزاماتهما التعاقدية، فأقام دعواه.
ضمت المحكمة الدعويين، وحكمت بعدم اختصاصها، قيمياً بنظرهما، وإحالتهما للمحكمة المدنية الكبرى، التي حكمت بعدم الإحالة برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعنة، والمطعون ضده الثاني بمبلغ 1000 دينار، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
واستأنفت الطاعنة ذلك، بالاستئناف لسنة 2021، كما استأنفه المطعون ضده الثاني، وقضت المحكمة برفض استئناف الطاعنة، والمطعون ضده الثاني، وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، من إلزام الطاعنة، والمطعون ضده الثاني بمبلغ 1000 دينار.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم، بطريق التمييز، وأودع المكتب الفني مذكرته برأيه في الطعن.
وإذ تلزم المحكمة المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون بشكله الصحيح، ولا يعيبه اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة، ما دام قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، إذ إنه لهذه المحكمة، أن تصوب تقريراته، ويكون النعي على غير أساس.
لذلك، قررت المحكمة - في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات، ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة، تدفع للمطعون ضد الثاني، مع مصادرة الكفالة.